السيد أحمد الموسوي الروضاتي

510

إجماعات فقهاء الإمامية

جوابان أحدهما يحلف القاتل لقد عفا عن المال ، ويجزيه ومنهم من قال يحلف مطلقا أنه قد عفى عن المال ، والشاهد شهد للقاتل أن أخاه عفى عن القود والمال ، ومنهم من قال لا بد أن يحلف القاتل أنه قد عفى عن القود والدية لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط حقه منها ، ولا من القصاص . * في حكم الشهادة فيما إذا ردت للتهمة ثم ارتفعت التهمة وأعادها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 257 : فصل في ذكر الشهادة على الجنايات : إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه : قطع يده أو رجله أو قلع عينه ، فأنكر وأقام المدعي شاهدين وهما وارثاه : أخواه أو عماه بذلك ، لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون قد اندمل أو لم يندمل ، فإن شهدا بعد اندمال الجرح قبلنا وحكمنا بها للمشهود له ، لأن شهادته للأخ مقبولة ، وهذه الشهادة بعد الاندمال لا تجر نفعا ولا يدفع بها ضررا ، وإن كانت الشهادة قبل اندمال الجراحة لم تقبل هذه الشهادة لأنها متهمان فإن الجرح قد يصير نفسا فيجب الدية على القاتل ويستحقها الشاهدان فلهذا لم تقبل . فإذا لم تقبل نظرت فإن سرت إلى النفس بطلت الشهادة ، وإن اندمل الجرح لم يحكم بتلك الشهادة لأنها وقعت مردودة . فإن أعادا الشهادة بذلك قال قوم لا يقبل لأنها ردت لأجل التهمة والشهادة إذا ردت لأجل التهمة لم يقبل فيما بعد ، كما لو ردت لفسقه ، وقال قوم إذا أعادها قبلت وهو الصحيح عندنا . . . المبسوط ج 7 / فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره * السحر تعليمه وتعلمه وفعله محرم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 260 : فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره : السحر له حقيقة عند قوم ، وهو أن الساحر يعقد ويرقى ويسحر فيقتل ويمرض ويكوع الأيدي ، ويفرق بين الرجل وزوجته ، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله ، وقال قوم لا حقيقة له وإنما هو تخيل وشعبدة ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وفي رواياتنا أن السحر له حقيقة لكن ما ذكروا تفصيله كما ذكره الفقهاء ولا خلاف بينهم أن تعليمه وتعلمه وفعله محرم لقوله تعالى : وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فذم على تعليم السحر . . . فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة ، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر ، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن وصفه بما ليس بكفر لكنه قال أنا أعتقد إباحته ، حكمنا بأنه كافر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه ، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر .